الفصل السادس — أحكام مشتركة للمساحات الكبرى والمراكز التجارية
المادة 50
تتم مراقبة ومعاين ة المخالفات لأحكام ه ذا المرسوم طبقا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والقانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والقانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكورة أعلاه.
المادّ ة 51 : تجب مطابقة الفضاءات التجارية الموجودة قيد النشاط مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء الأحكام المنصوص عليها في المواد 30 و 43 و 44 و 45 أعلاه.