مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الخامس — شروط إنشاء المساحات الصغرى والكبرى والمراكز التجارية وكيفيات ذلك
المادة 44
يجب أن تتوفر المساحات الصغرى من نوع "سوبيرات" المذكورة في المادة 3 أعلاه على مساحة بيع تتراوح مابين مائة وعشرين (120) وخمسمائة (500) متر مربع باحتساب جميع الطوابق.