مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الخامس — شروط إنشاء المساحات الصغرى والكبرى والمراكز التجارية وكيفيات ذلك
المادة 41
يجب أن تمارس في المحلات التجارية الملحقة بالمساحات الكبرى المذكورة في المادة 40 أعلاه، نشاطات تتوافق مع تلك الممارسة داخل هذه الفضاءات التجارية.
توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.