مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الخامس — شروط إنشاء المساحات الصغرى والكبرى والمراكز التجارية وكيفيات ذلك
المادة 40
يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بمساحة كبرى، كل محل تجارة بالتجزئة متخصص أو غير متخصص في أنشطة بيع كل المواد ويتم استغلاله عن طريق حرية الخدمة.
تشتمل المساحة الكبرى المعرفة أعلاه على نوعين
(2) من محلات البيع :
- متجر كبير،
- متجر ضخم.