الفصل الرابع — تنظيم أسواق التجزئة المغطاة والأسبوعية أو نصف الأسبوعية والجوارية
المادة 39
يقصد في مفه وم أحكام ه ذا المرس وم بالس وق الأسبوعية ونصف الأسبوع ية والجوارية، كل فضاء مهيأ يوضع تحت تصرف تجار التجزئة أو الحرفيين أو الفلاحين.
ترخص السلطات ا لمختصّة، بممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية في هذه الفضاءات، خلال يوم واحد
(1) أو يومين (2) في الأسبوع بالنسبة للأسواق الأسبوعية أو نصف الأسبوعية ويوميا وفق مواقيت محددة بالنسبة للأسواق الجوارية .