مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الرابع — تنظيم أسواق التجزئة المغطاة والأسبوعية أو نصف الأسبوعية والجوارية
المادة 38
يحدد أيام ومواقيت فتح أسواق التجزئة المغطاة المذكورة أعلاه وغلقها رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
يمكن تكييف هذه المواقيت، وفقا للأشكال نفسها، حسب الفصول والمناطق. 14 مارس سنة 2012 م