مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الرابع — تنظيم أسواق التجزئة المغطاة والأسبوعية أو نصف الأسبوعية والجوارية
المادة 37
يتولى مسير سوق التجزئة القيام بالحراسة والصيانة والتنظيف داخل السوق وبالضواحي القريبة منه وكذا إزالة النفايات الناتجة، وفقا لدفتر الشروط.