مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الرابع — تنظيم أسواق التجزئة المغطاة والأسبوعية أو نصف الأسبوعية والجوارية
المادة 35
يجب أن يخضع تسيير سوق التجزئة المغطاة، السوق الأسبوعية أو نصف الأسبوعية والجوارية إلى القواعد المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص الذي يعده رئيس المجلس الشعبي البلدي.
تسهر المصالح المعنية للبلدية على حسن تطبيق دفتر الشروط هذا.