مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة وتسييرها
المادة 31
يجب أن تكون الخضر والفواكه ومنتجات الصيد البحري الموجهة إلى سوق الجملة مصحوبة بالورقة المرافقة للمنتوجات في نسختين تستظهر عند مدخل السوق .
تسلم نسخة من الورقة المرافقة للمنتوجات إلى المأمور عند مدخل السوق، وتسلم النسخة الأخرى للوكيل تاجر الجملة المعني.