الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة وتسييرها
المادة 27
يقوم مسير سوق الجملة للخضر والفواكه يوميا بإعداد كشف للأسعار ثلاث (3) مرات خلال أوقات البيع:
ينجز الكشف الأول بعد ساعة (1) من بداية البيع.
وينجز الكشف الثاني بعد ساعتين (2) من بداية البيع.
وينجز الكشف الثالث قبل ساعة (1) من نهاية البيع.
وتعلّق الأسعار التي تمت معاينتها خلال هذه العمليات إجباريا لإعلام مستعملي السوق.