مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة وتسييرها
المادة 24
تحدد حقوق استغلال المكان، وعن د الاقتض اء، حق وق الدخ ول إليه المطبق ة على مستوى أسواق الجملة في دفتر الشروط المذكور في المادة 16 أعلاه، ويجب أن تكون معلنة للجمهور بطريقة واضحة ومقروءة.