مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة وتسييرها
المادة 23
تحدد أيام وكذا مواقيت فتح وغلق أسواق الجملة المذكورة أعلاه، بقرار من الوالي المختص إقليميا.
يمكن تكييف هذه الأوقات، وفقا للأشكال نفسها، حسب الفصول والمناطق.