الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة وتسييرها
المادة 15
يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بما يأتي :
مستعملو سوق الجملة : ويتكونون من الصنفين الآتيين :
أ - المتعاملون الاقتصاديون أو كل المتدخلين الآخرين المؤهلين للقيام في إطار أنشطتهم بمعاملات تجارية بالجملة،
ب - مقدمو الخدمات الذين يقومون في إطار أنشطتهم بتقديم خدمات ذات صلة بنشاط سوق الجملة.
الورقة المرافقة : وثيقة تحدّد الاسم أو اسم الشركة بالنسبة للممون، وطبيعة وكمية الفواكه والخضر ومنتوجات الصيد البحري وكذا تاريخ ومكان الشحن والتفريغ، الوكيل تاجر الجملة : شخص طبيعي أو معنوي يقوم إما ببيع أو شراء الخضر والفواكه ومنتوجات الصيد البحري بالجملة لحساب الموكل و/أو لحسابه الخاص، 14 مارس سنة 2012 م الجامع المسلّم للمنتوجات الفلاحية : شخص طبيعي أو معنوي يجمع المنتوجات الفلاحية ويتولى تحويلها إلى سوق الجملة للخضر والفواكه لغرض تسويقها .