الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة وتسييرها
المادة 13
سوق الجملة هو فضاء قانوني تمارس بداخله المعاملات التجارية بالجملة.
يجب أن تكون أسواق الجملة مهيأة في شكل مربعات و/أو محلات يمكن أن تكون موضوع تنازل أو إيجار لصالح متعاملين اقتص اديين بص فتهم أش خاصا طبيعيين أو معنويين مؤهلين للقيام بعمليات البيع والشراء بالجملة.
غير أنه، لا يمكن أن تكون المربعات و/أو المحلات الموجودة داخل أسواق الجملة التابعة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، موضوع تنازل أو إيجار ثانوي.
يجب أن يوصل سوق الجملة مباشرة بالطريق واحتمالا بالسكة الحديدية.