مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثاني — واجبات مشتركة بين مسيري أسواق الجملة الحماية من مخاطر الحريق والهلع
المادة 11
يلزم مسير سوق الجملة بتنظيف السوق يوميا وعلى نفقته.
وبهذه الصفة، يجب أن تخصص نسبة خمس وعشرين بالمائة )%25( من مداخيل حقوق المكان والدخول لنظافة سوق الجملة وصيانتها.
إعلان التسعيرات