الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الأول — شروط وكيفيات فتح مدارس تعليم السياقة
المادة 9
لا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لفتح مدرس ة تعليم السياقة ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
أبالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- بلوغ سن خمس وعشرين (25) سنة على الأقل،
- التمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- التمتع بالأخلاق والمصداقية وأن لا يكون عاجزا أو ممنوعا من ممارسة النشاط إثر إدانة،
- أن يثبت تأمينا على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- أن يثبت تأهيلا مهنيا،
- أن يثبت ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة وغير منقطعة تخصص لضمان التزاماته تجاه مترشحيه.
يحدد مبلغ الكفالة وشكلها بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير النقل.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتأهيل المهني، حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو التقني تسمح بضمان نشاط المسيّر وشهادة كفاءة مهنية وبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات.
وفي حالة ما إذا لا يستوفي صاحب الطلب شروط التأهيل المهني المنصوص عليها أعلاه، يجب أن يستفيد من مساعدة دائمة وفعالة لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط. 14 مارس سنة 2012 م
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
أن لا يكون الأشخاص المعنويون موضوع إجراء تصفية قضائية ويتوفرون على الشروط المنصوص عليها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ويجب أن تتوفر في الأشخاص المقترحين لإدارة النشاط جميع الشروط المحددة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي