الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الأول — شروط وكيفيات فتح مدارس تعليم السياقة
المادة 8
يخضع فتح مدرسة تعليم السياقة للحصول المسبق على اعتماد يمنحه الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من لجنة الاعتماد بالولاية.
يحدد وزير النقل بقرار نموذج الاعتماد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يخضع فتح مدرسة تعليم السياقة للحصول على اعتماد يمنحه الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من مدير النقل بالولاية المختص إقليميا.
يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار نموذج الاعتماد".