الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يتم إعلام الجمهور عن طريق الإعلان بالتسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة على كل نوع من أنواع الدروس.
تحدد هذه التسعيرات بقرار مشترك بين وزير التجارة ووزير النقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : .................(بدون تغيير ..................) تحدد التسعيرات المطبقة بقرار من الوزير المكلف بالنقل".