الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 50
يتعين على مدارس تعليم السياقة التي تزاول نشاطها ومدارس تعليم السياقة المعتمدة التي مازالت لم تزاول نشاطها تحت طائلة الغلق النهائي أو السحب النهائي للاعتماد، أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 : يتعين على مدارس تعليم السياقة التي تزاول نشاطها ومدارس تعليم السياقة المعتمدة التي مازالت لم تزاول نشاطها تحت طائلة السحب النهائي للاعتماد، أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ."