الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الثاني — شروط وكيفيات استغلال مدارس تعليم السياقة › الفرع الثاني — كيفيات الاستغلال
المادة 39
يصدر إلغاء أو سحب الاعتماد بقوة القانون، في حالة تحويل أو تغيير كامل أو ج زئي للنشاطات التي تم منح الاعتماد لأجلها، دون المس اس بالمتابعات القانونية والحقوق التي يمكن المترشحين الجاري تكوينهم ترجيحها بمضرة من مدرسة تعليم السياقة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)