الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الثاني — شروط وكيفيات استغلال مدارس تعليم السياقة › الفرع الثاني — كيفيات الاستغلال
المادة 37
تكون مدرسة تعليم السياقة المغلقة أو المتوقفة نشاطاتها بمبادرة من مالكها خلال مدة تساوي سنة على الأقل، محل إلغاء وسحب لاعتمادها بقوة القانون، دون المساس بحقوق المترشحين الجاري تكوينهم الذين يمكنهم ترجيحها بمضرة من مدرسة تعليم السياقة.
يجب أن تكون إعادة فتح مدرسة تعليم السياقة المذكورة في الفقرة أعلاه، موضوع طلب اعتماد جديد طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)