الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الثاني — شروط وكيفيات استغلال مدارس تعليم السياقة › الفرع الثاني — كيفيات الاستغلال
المادة 34
يلزم صاحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة بمزاولة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه الاعتماد.
وفي حالة عدم استغلال الاعتماد في الآجال المذكورة أعلاه، يمكن الوالي المختص إقليميا أن يصدر قرارا بتعليقه أو سحبه، إلا إذا قام صاحبه بإثبات حالة القوة القاهرة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)