الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الثاني — شروط وكيفيات استغلال مدارس تعليم السياقة › الفرع الأول — شروط الاستغلال
المادة 26
يتم الشروع في استغلال مدرسة تعليم السياقة بطلب من صاحب الاعتماد ويخضع للحصول على رخصة استغلال مسبقة تسلمها مديرية النقل المختصة إقليميا عند التصريح باستيفاء الشروط على إثر عملية الرقابة التي تقوم بها المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة.
تنصب عملية الرقابة هذه على مدى مطابقة المحل والوسائل التعليمية والبيداغوجية والمركبات لأحكام دفتر الشروط المحدد بقرار من وزير النقل.
تكون المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة مطلوبة من مدير النقل بالولاية المختص إقليميا الذي يحدد تاريخ إجراء عمليات الرقابة ويبلغ صاحب الاعتماد بذلك.
وفي حالة عدم المطابقة، يقوم مدير النقل بالولاية المختص إقليميا بإعلام صاحب الاعتماد بالتحفظات التي أدلت بها المصالح التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة.
يمنح صاحب الاعتماد أجل شهر لرفع هذه التحفظات.
وفي حالة ما إذا لم يقم صاحب الاعتماد بعد انقضاء الأجل برفع التحفظات، يسحب منه اعتماده تلقائيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يلزم صاحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة بالشروع في نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغه.
يترتب على الشروع في الاستغلال التسجيل في سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل بالولاية".