مرسوم تنفيذي رقم 12-110
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الأول — شروط وكيفيات فتح مدارس تعليم السياقة
المادة 24
تكون آراء اللجنة حسب الصيغ الآتية :
- رأي بالموافقة،
- رأي بالموافقة مشفع بتحفظات،
- رأي بالرفض معلل.
يتعين على لجنة الاعتماد الفصل في طلبات الاعتماد في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد استلام رأي مصالح الأمن ا لمختصة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)