الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الأول — شروط وكيفيات فتح مدارس تعليم السياقة
المادة 21
يعيّن أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاث (3) سنوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة إنهاء مهام أحد الأعضاء المعينين، فإنّه يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها".