الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الأول — شروط وكيفيات فتح مدارس تعليم السياقة
المادة 20
تنشأ لدى الوالي المختص إقليميا، لجنة اعتماد مدارس تعليم السياقة تتكون من :
- مدير النقل بالولاية، رئيسا،
- ممثل عن مديرية التقنين والإدارة العامة والمنازعات بالولاية،
- ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية،
- ممثل عن مديرية التجارة بالولاية،
- ممثل عن مديرية التربية الوطنية بالولاية،
- ممثل عن مديرية العمل والضمان الاجتماعي بالولاية،
- ممثل عن مديرية السكن والعمران بالولاية،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالولاية،
- ممثل عن الأمن الوطني،
- ممثل عن المركز الوطني لرخص السياقة بالولاية،
- ممثل عن الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة بالولاية.
تتولى مصالح مديرية النقل بالولاية أمانة اللجنة.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءاته أن يساعدها في أشغالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : تنشأ لدى الوالي المختص إقليميا لجنة مدارس تعليم السياقة تتكون من :
- مدير النقل بالولاية، رئيسا،
- ممثل عن مديرية التنظيم والإدارة العامة والمنازعات بالولاية،
- ممثل عن مديرية التجارة بالولاية،
- ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
- ممثل عن الأمن الوطني،
- ممثل عن المركز الوطني لرخص السياقة بالولاية، مايو سنة م
- ممثل عن المنظمة النقابية لمدارس تعليم السياقة بالولاية الأكثر تمثيلا،
- ممثل عن أسلاك مفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق.
تتولى مصالح ...... (الباقي بدون تغيير) ."........