الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الأول — شروط وكيفيات فتح مدارس تعليم السياقة
المادة 19
يقوم الوالي المختص إقليميا بتبليغ الاعتماد إلى صاحب الطلب مرفوقا بدفتر الشروط، على أن ترسل نسخة منه إلى المركز الوطني لرخص السياقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يقوم الوالي المختص إقليميا بتبليغ الاعتماد إلى صاحب الطلب مرفقا بدفتر الشروط، وترسل نسخة منه إلى المركز الوطني لرخص السياقة، عند التصريح باستيفاء الشروط وعلى إثر عملية رقابة تقوم بها المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة حول مدى مطابقة المحل والوسائل التعليمية والبيداغوجية والمركبات لأحكام دفتر الشروط".