مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 41 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 مكرر : عندما يقرر مستغل مدرسة تعليم السياقة تغيير محل نشاطه، فإنه يجب أن يرسل طلبا إلى مديرية النقل المختصة إقليميا قبل شهرين (2)، على الأقل، من تاريخ التغيير.
ولا يمكن أن يتم تغيير المحل إلاّ بالموافقة المسبقة من المصالح التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة ."
المادة 41 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 مكرر 1 : يمكن المستغل أن يقدم طلب التوقف المؤقت عن النشاط مع تبريرات.
يمنح التوقف المؤقت عن النشاط لمدة أقصاها ستة
(6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يجب أن يستجيب تعليم تقنيات سياقة السيارات الذي تقدمه مدارس تعليم السياقة، لمقاييس بيداغوجية وتطبيقية في هذا المجال مثلما هو منصوص عليها في دفتر الشروط".
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : (بدون تغيير) تحدد التسعيرات المطبقة بقرار من الوزير المكلف بالنقل".
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يخضع فتح مدرسة تعليم السياقة للحصول على اعتماد يمنحه الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من مدير النقل بالولاية المختص إقليميا.
يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار نموذج الاعتماد".
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : زيادة على الشروط… (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) .
يجب أن يستجيب المحل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية وكذا المركبات للشروط المحددة في دفتر الشروط الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل بقرار".
المادة 11
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 12
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يخضع صاحب الاعتماد لتحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي يتعين عليها إبلاغ مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا بنتائج التحقيق في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ الاتصال بها". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 17
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : (بدون تغيير حتى) ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيّا كان شكله، تحت طائلة سحبه.
غير أنه في حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا الاستغلال شريطة أن يبلّغوا بذلك مدير النقل بالولاية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم".
المادة 18
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 19
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يقوم الوالي المختص إقليميا بتبليغ الاعتماد إلى صاحب الطلب مرفقا بدفتر الشروط، وترسل نسخة منه إلى المركز الوطني لرخص السياقة، عند التصريح باستيفاء الشروط وعلى إثر عملية رقابة تقوم بها المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة حول مدى مطابقة المحل والوسائل التعليمية والبيداغوجية والمركبات لأحكام دفتر الشروط".
المادة 20
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : تنشأ لدى الوالي المختص إقليميا لجنة مدارس تعليم السياقة تتكون من :
- مدير النقل بالولاية، رئيسا،
- ممثل عن مديرية التنظيم والإدارة العامة والمنازعات بالولاية،
- ممثل عن مديرية التجارة بالولاية،
- ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
- ممثل عن الأمن الوطني،
- ممثل عن المركز الوطني لرخص السياقة بالولاية، مايو سنة م
- ممثل عن المنظمة النقابية لمدارس تعليم السياقة بالولاية الأكثر تمثيلا،
- ممثل عن أسلاك مفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق.
تتولى مصالح (الباقي بدون تغيير) ." …
المادة 21
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة إنهاء مهام أحد الأعضاء المعينين، فإنّه يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها".
المادة 22
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : تتولى اللجنة المهام الآتية :
- دراسة كل ملف لسحب نهائي لاعتماد مدرسة تعليم السياقة وإبداء رأي مطابق فيه،
- النظر في طلبات التوقف المؤقت عن النشاط،
- النظر في كل مسألة ترتبط بنشاط مدارس تعليم السياقة وإبداء الرأي فيها ."
المادة 24
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 26
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يلزم صاحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة بالشروع في نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغه.
يترتب على الشروع في الاستغلال التسجيل في سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل بالولاية".
المادة 27
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 30
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 33
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 34
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 37
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 38
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 39
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 40
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : في حالة وفاة مالك مدرسة تعليم السياقة وعندما لا يبدي ذوو حقوقه رغبتهم في مواصلة الاستغلال طبقا للمادة 17 أعلاه، يصدر الوالي المختص إقليميا قرار إلغاء الاعتماد في أجل لا تتجاوز مدته شهرا (1) واحدا".
المادة 41
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : يجب على مالك مدرسة تعليم السياقة في إطار ممارسة نشاطه، القيام بما يأتي :
- توظيف ممرنين يستوفون شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل،
- الالتزام بواجباته تجاه المترشحين طبقا لأحكام هذا المرسوم،
- تقديم أحسن نوعية للخدمات،
- احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط،
- احترام برنامج تعليم سياقة السيارات مثلما هو محدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل،
- القيد في سجل ترقمه وتؤشر عليه المصالح المختصة لوزارة النقل لجميع العمليات التي ينفذها.
يجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة عشر (10) سنوات، على الأقل، وتقديمه مع الوثائق الأخرى إلى كل عون مؤهل للقيام بمراقبتها".
المادة 44
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 45
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 47
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 47 : يمكن الاعتماد أن يكون، حسب الحالة، محل سحب مؤقت أو نهائي أو تلقائي.
أ) يصدر الوالي المختص إقليميا السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، في الحالات الآتية :
(بدون تغيير) .
ب) يصدر الوالي المختص إقليميا السحب النهائي للاعتماد بعد أخذ الرأي المطابق للجنة مدارس تعليم السياقة، في الحالات الآتية :
(بدون تغيير) .
ج) يصدر الوالي المختص إقليميا السحب التلقائي للاعتماد، في الحالات الآتية :
- (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) .
- يصدر إلغاء أو سحب الاعتماد بقوة القانون، في حالة تحويل أو تغيير كامل أو جزئي للنشاطات التي تم منح الاعتماد لأجلها، دون المساس بالمتابعات القانونية وحقوق المترشحين الجاري تكوينهم للمطالبة بها والتي تبقى على عاتق مدرسة تعليم السياقة،
- في حالة ما إذا لم يتم استغلال الاعتماد في الآجال المحددة في المادة 26 أعلاه،
- تكون مدرسة السياقة المغلقة أو المتوقفة نشاطاتها بمبادرة من مالكها خلال مدة تفوق ستة (6) أشهر، محل إلغاء وسحب اعتمادها بقوة القانون دون المساس بحقوق المترشحين الجاري تكوينهم للمطالبة بها والتي تبقى على عاتق مدرسة تعليم السياقة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تتم إعادة فتح مدرسة تعليم السياقة، باستثناء الحالة الأولى، بإيداع طلب اعتماد جديد يتم النظر فيه طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يقوم المالك، في حالة التوقف النهائي عن نشاط مدرسة تعليم السياقة، بإعادة النسخة الأصلية للاعتماد إلى مصالح الولاية المختصة إقليميا لأجل إلغائه.
يجب ذكر عبارة الإلغاء في سجل مدارس تعليم السياقة المنصوص عليه في المادة 26 من هذا المرسوم.
و فضلا عن ذلك، فإنه يتعين عليه طلب شطبه من السجل التجاري في أجل لا تتجاوز مدته خمسة عشر
(15) يوما".
المادة 48
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 48 : يمكن مالك مدرسة تعليم السياقة الذي كان محل أحد الإجراءات المبيّنة أعلاه، أن يقدم طعنا غير موقف للعقوبة لدى الوالي المختص إقليميا.
(بدون تغيير) ."
المادة 50
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 : يتعين على مدارس تعليم السياقة التي تزاول نشاطها ومدارس تعليم السياقة المعتمدة التي مازالت لم تزاول نشاطها تحت طائلة السحب النهائي للاعتماد، أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ."
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141
« تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 5 : يجب أن يستجيب تعليم تقنيات سياقة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141
« تلغى أحكام المواد 24 و 27 و 30 و 33 و 34 و 37 و 38 و 39 و 44 و 45 من المرس وم التن فيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يحدد البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-97
مرسوم تنفيذي رقم 23-97 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 والمتضمن دفتر شروط "مدارس تعليم السياقة"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد برنامج تعليم سياقة السيارات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد التسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة على كل نوع من أنواع الدروس
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدّد نموذج البطاقة المهنية لمدرسة تعليم السياقة ونموذج عقد التعليم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد نموذج الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-141
مرسوم تنفيذي رقم 16-141 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظ يم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.