الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الأول — شروط وكيفيات فتح مدارس تعليم السياقة
المادة 17
يكون اعتماد مدرسة تعليم السياقة شخصيا وقابلا للإلغاء.
ولا يمكن نقل ملكيته والتنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله، تحت طائلة سحبه.
غير أنه في حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوو حقوقه أن يواصلوا الاستغلال شريطة أن يبلغوا بذلك مدير النقل بالولاية في أجل أقصاه شهر (1) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم.
وفي حالة ما إذا لا يرغب هؤلاء في مواصلة الاستغلال، تطبق أحكام المادة 40 من هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : (بدون تغيير حتى) ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيّا كان شكله، تحت طائلة سحبه.
غير أنه في حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا الاستغلال شريطة أن يبلّغوا بذلك مدير النقل بالولاية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم".