الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الأول — شروط وكيفيات فتح مدارس تعليم السياقة
المادة 12
يخضع صاحب الاعتماد لتحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي يتعين عليها إبلاغ لجنة الاعتماد بالولاية برأيها في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ الاتصال بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يخضع صاحب الاعتماد لتحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي يتعين عليها إبلاغ مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا بنتائج التحقيق في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ الاتصال بها". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة