الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الأول — شروط وكيفيات فتح مدارس تعليم السياقة
المادة 11
يجب أن يرسل طلب الاعتماد إلى الوالي المختص إقليميا. ويودعه صاحب الطلب لدى مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا.
و يسلّم له مقابل ذلك وصل إيداع ودفتر الشروط المذكور أعلاه.
يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الإقامة،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
- نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة المطلوبة في هذا المرسوم، 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
- نسخة مصادق عليها مطابقة لشهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات،
- شهادة تأمين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- وثيقة تثبت الكفالة المخصصة حصريا لضمان التزاماته تجاه مترشحيه.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تشكيل الشركة،
- نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس وعند الاقتضاء المدير العام أو المسير، إلاّ إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي،
- الإثبات أن المدير العام أو المسير يستوفيان شروط التأهيل المهني المحددة أعلاه،
- مستخرج من شهادة ميلاد المالك،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) للمالك لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة للمالك،
- إثبات تأمين يكتتب على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- وثيقة تثبت الكفالة المخصصة حصريا لضمان التزاماته تجاه مترشحيه،
- شهادة جنسية حائز أو حائزي الرأسمال الكامل وشهادة إقامتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي