مرسوم تنفيذي رقم 12-109
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
يدير السلطة مجلس إدارة، يدعى في صلب النص "ا لمجلس"، ويسيّرها مدير عام. وتزود بلجنة تقنية استشارية للمؤسسات ومستعملي النقل العمومي الحضري للأشخاص.