مرسوم تنفيذي رقم 12-109
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها
الفصل الأول — الطبيعة القانونية والمقر والهدف
المادة 8
يتم القيام بتبعات الخدمة العمومية التي تكلف الدولة السلطة بها وفقا لبنود دفتر الشروط المتعلق بها والملحق بهذا المرسوم.
وفي المقابل، تتلقى السلطة في كل سنة مالية مكافأة من الدولة.