مرسوم تنفيذي رقم 12-109
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها
الفصل الأول — الطبيعة القانونية والمقر والهدف
المادة 7
تكلف السلطة باستقبال المنشآت القاعدية للنقل الحضري والانشاءات والتجهيزات وفقا للمقاييس والقواعد الفنية وتحويلها إلى المؤسسة و/أو الهيئة المكلفة بتسييرها وفق الشروط والكيفيات التي يحددها وزير النقل بقرار.