مرسوم تنفيذي رقم 12-109
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 7
يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة منفصلة.
المادّ ة 8 : يجب أن ترسل حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية.