مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-99 (ج.ر عدد 16 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يتشكل المجلس من :
- وزير النقل أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل المدير العام للأمن الوطني،
- ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي بالولاية المعني إقليميا،
- ممثل والي الولاية المعني إقليميا،
- مدير النقل للولاية المعني إقليميا.
يحضر المدير العام للسلطة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
(الباقي بدون تغيير) ." …
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-190
مرسوم تنفيذي رقم 12-190 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء سلطات منظمة النقل الحضري لبعض الولايات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.