الفصل الأول — الطبيعة القانونية والمقر والهدف
المادة 5
تتولى السلطة مهمة تنظيم النقل العمومي للمسافرين وتطويره داخل محيط للنقل الحضري.
وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
1 - في مجال التنظيم :
- إعداد ومراجعة مخططات النقل الحضري التي تعرض على السلطات ا لمختصة، وكذا تخطيط التنقلات ووسائل النقل التي تجري في محيطها الحضري للنقل.
وتتجسد هذه الأعمال على الخصوص بإعداد مخطط التنقلات الحضري الذي ينظم الروابط الحضرية،
- تعمل على إنجاز تحقيقات حول الحركية داخل محيط النقل الحضري، ويجب أن تتوفر لديها وسائلها الخاصة للدراسات والنمذجة لاستباق الاحتياجات المستقبلية للتنقلات،
- تعريف خطوط وشبكات النقل العمومي للمسافرين الواجب استغلالها والمتضمنة في مخطط النقل الحضري وتحديد الروابط الواجب خدمتها بدقة وتسويتها وتعديلها، عند الحاجة،
- تحديد عرض النقل على كل خط ومجموع شبكات النقل العمومي للمسافرين ضمن مج ال اختصاصه ا، ولا سيما منها المسار ومواقع المحطات والوتيرة ومواقيت المرور، وفوارق المواقيت،
- تحديد مقاييس نوعية خدمة النقل العمومي للمسافرين، ولا سيما منها الانتظام والنظافة، وتوفر المعلومات للمسافرين والأمن ومحاربة الغش،
- تحديد الكيفيات التقنية للتنفيذ والشروط العامة لاستغلال خدمات النقل العمومي للمسافرين المقدمة في محيطها الحضري للنقل، في إطار عقود واتفاقيات التسيير و/أو منح امتياز خدمات النقل العمومي للمسافرين،
- إعداد وتقديم ملفات المناقصات من أجل اختيار المقدمين الخواص لخدمات النقل العمومي للمسافرين المنجزة في محيطها الحضري للنقل، وتقييم العروض،
- تحرير اتفاقيات التسيير والامتياز وإبرام هذه الاتفاقيات ومتابعتها ومراقبة تنفيذها،
- تنسيق خدمات مجموع أنماط النقل العمومي للمسافرين التي تدخل في محيطها الحضري للنقل، وتطوير الإجراءات الرامية إلى تحفيز الأنماط المشتركة،
- الإنجاز أو التكليف بإنجاز دراسات المشروع التمهيدي للتسعيرة الرامية إلى إنشاء تسعيرة متناسقة، وتكامل التسعيرة بين مختلف أنماط النقل العمومي للمسافرين في محيطها الحضري للنقل، التي يمكن أن تتطلب وضع نظام تذاكر متناسق، وعرض ذلك على وزير النقل،
- تسيير الوحدة التسعيرية،
- تحديد الصعوبات وتبعات الخدمة العمومية والتعويضات المالية المحتملة المتصلة بها والواجب دفعها إلى مستغلي خدمات النقل العمومي للمسافرين في محيطها الحضري للنقل،
- القيام بكل الأعمال الرامية إلى تحسين نوعية خدمات النقل العمومي للمسافرين، ولا سيما منها الأمن وتركيب التجهيزات الموجهة للأشخاص ذوي الحركة المحدودة وتوفير المعلومات لمختلف الأوقات وفي الأوقات الحقيقية للمسافرين في منشآت استقبال المسافرين (محطات، مواقف، محطات التبادل ذات الأنماط المشتركة ) على الأرصفة،
- جمع المعطيات المتعلقة بتنقلات المسافرين في أوقات منتظمة ومستمرة وتحليل تطورها دوريا.
2 - في مجال التطوير :
- تنفيذ برامج الاستثمارات وضمان متابعتها وسير إنجازها في مجال التجهيزات والمنشآت القاعدية النوعية للنقل العمومي الحضري، ولا سيما منها الأروقة المخصصة للنقل الجماعي بالحافلات والمنشآت القاعدية لاستقبال المسافرين والتجهيزات النهائية والرابطة بين مختلف أنماط النقل العمومي للمسافرين في إقليم اختصاصها،
- المساهمة في تحديد سياسات الاستثمار، من أجل ضمان تنسيقها على الخصوص مع أهداف تحسين عرض النقل العمومي للمسافرين، وجودة خدمة المسافرين،
- السهر على احترام القواعد التقنية ومقاييس تصميم وبناء وتأمين تهيئة المنشآت القاعدية للنقل العمومي للمسافرين المرتبطة بمهامها وبإقليم اختصاصها،
- إنجاز أو العمل على إنجاز دراسات التصميم والجدوى والمشاريع التمهيدية والتنفيذ لكل الأشغال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها،
- تطوير هندسة النقل الحضري ( تخطيط، هندسة المنشآت الأساسية والتجهيزات، اقتصاد النقل)، وكذا كل وسائل التصميم والدراسات الخاصة بها من أجل التحكم في التقنيات المرتبطة بموضوعها،
- تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات النوعية الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين المرتبطة بمهامها والتابعة لإقليم اختصاصها،
- جمع ومعالجة وحفظ وتوزيع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المرتبطة بموضوعها، وحفظ الملفات والدراسات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- المساهمة في تكوين الموظفين وتحسين مستواهم العاملين في ميدان النقل العمومي الحضري وتنفيذ كل إجراء قد يساهم في تحديث وتحسين فعاليتها وكفاءاتها في مجال التنظيم والتطوير،
- تصميم أو استغلال أو تسجيل كل شهادة أو رخصة أو نموذج أو طريقة لها علاقة بموضوعها،
- اللجوء في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى مساعدة تقنية وطنية أو أجنبية والتزود بوسائل الخبرة في ميادين استغلال النقل الحضري والتفويض و/ أو منح امتياز خدمات النقل العمومي من أجل إنجاز مهامها، 14 مارس سنة 2012 م
- القيام بكل عملية صناعية وتجارية وعقارية منقولة أو ثابتة ومالية ترتبط بموضوعها، ومن طبيعتها التشجيع على تطورها.
وزيادة على ذلك، تستشار السلطة مسبقا من قبل الدولة والجماعات الإقليمية فيما يخص كل المشاريع ذات المنفعة الحضرية أو التي لها آثار على النقل العمومي الحضري في إقليمها، ولا سيما منها المشاريع الكبرى المهيكلة للنقل التي تدخل في مجال اختصاص الدولة.
كما تستشار السلطة فيما يخص منح رخص النقل العمومي للمسافرين في محيطها الحضري للنقل.