مرسوم تنفيذي رقم 12-109
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 31
يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينه (هم) الوزير الوصي.
يعد محافظ (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات السلطة ويرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي وإلى وزير المالية.