مرسوم تنفيذي رقم 12-109
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 2
تشكل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق السلطة جميع المهمات المسندة إليها بعنوان عمل الدولة في مجال تنظيم وتطوير النقل الحضري الذي لا يخضع للخدمات التجارية للسلطة أو للمجالات المتعلقة باتفاقية صاحب المشروع المفوض المنشأة بموجب أحكام المادة 6 من هذا المرسوم.