مرسوم تنفيذي رقم 12-109
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها
الفصل الأول — الطبيعة القانونية والمقر والهدف
المادة 2
السلطة المنظمة للنقل الحضري مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص "السلطة"، تخضع للقوانين السارية والتنظيم المعمول به وأحكام هذا المرسوم.
وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادّ ة 3 : تنشأ السلطة بمرسوم تنفيذي يحدد مقرها واختصاصها الإقليمي.