الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 28
تشتمل ميزانية السلطة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- المخصص الأولي في إطار التنظيم المعمول به،
- منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها،
- مكافآت تبعات الخدمات العمومية التي تكلف الدولة السلطة بها، طبقا للخدمات المحددة في دفتر الشروط المعدّ لهذا الغرض،
- المنتوجات المالية،
- الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،
- الاقتراضات المكتتبة،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها،
- مكافآت الدولة المرتبطة بمهمة صاحبة المشروع المفوضة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بهدف مهمتها،
- النفقات المستحقة من السلطة لضمان مهمتها كصاحبة مشروع مفوضة وكذا النفقات العامة المرتبطة بها، المحددة في التفويض الذي تسندها إياه الدولة،
- التكاليف المالية التي تحتوي فقط على الفوائد ومصاريف الاقتراضات الملحقة كيفما كانت طبيعتها، والتي تتكفل بها أو تلتزم بها السلطة لتمويل نفقات التجهيز،
- المساهمات المالية في الشركات أو في مجموعات الشركات التي يساهم هدفها في إنجاز مهام السلطة،
- وعموما كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها.