الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية لمؤسسات النقل العمومي الحضري والمستعملين
المادة 21
تتكون اللجنة التي يرأسها المدير العام للسلطة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن والي الولاية المعنية إقليميا،
- ممثلي المجالس الشعبية البلدية المعنية إقليميا،
- ممثل عن كل مؤسسة و/أو هيئة عمومية وخاصة للنقل العمومي للمسافرين في المحيط الحضري للنقل الخاص بها. 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م