مرسوم تنفيذي رقم 12-109
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية لمؤسسات النقل العمومي الحضري والمستعملين
المادة 20
تنشأ لدى المدير العام للسلطة لجنة تقنية استشارية، تدعى في صلب النص " اللجنة "
وتكلف بإبداء آرائها في كل مسألة تتعلق بتنظيم النقل العمومي الحضري للمسافرين وتطويره في محيط النقل الحضري الخاص بها.