مرسوم تنفيذي رقم 12-109
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تحرر مداولات المجلس في محضر يوقعه الرئيس وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه بالاشتراك بين رئيس المجلس والمدير العام للسلطة.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المداولة.