الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يجتمع المجلس على الأقل مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية عندما تقتضي مصلحة السلطة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يستدعى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع عن طريق البريد.
تصح مداولات المجلس بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل.
واذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ الأول المحدد لاجتماعه.
وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.