الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول المجلس في كل مسألة، ولا سيما فيما يأتي :
- التنظيم والسير العام للسلطة،
- البرامج السنوية لنشاطات السلطة والميزانية المتعلقة بها،
- قواعد إبرام العقود والاتفاقيات وشروطها العامة،
- قبول الهبات والوصايا،
- القروض والاقتراضات،
- تحديد راتب محافظ أو محافظي الحسابات،
- تقارير محافظ الحسابات،
- مشاريع الاتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي السلطة،
- التوجهات المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل العمومي للمسافرين والمرتبطة بمهام السلطة وإقليم تدخلها.
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام تكون كفيلة بتحسين سير السلطة وتنظيمها أو من شأنها تدعيم تحقيق أهدافها.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويوافق عليه أثناء اجتماعه الأول.