مرسوم تنفيذي رقم 12-109
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير النقل، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه بالأشكال نفسها للفترة المتبقية من العهدة.