المادة 4
يبرمج بعنوان المرحلة الثانية، آفاق 2025، على الخصوص ما يأتي :
- متابعة سياسة تقريب التكوين والتعليم المهنيين من طالبي التكوين في إطار احترام حق الالتحاق بالتكوين لكل مواطن، لا سيما من خلال : * التكفل بجميع الراسبين غير المسموح لهم بمتابعة تمدرسهم في التعليم العام للطور ما بعد الإجباري ولكل الراسبين في البكالوريا، * التكفل بالتلاميذ الموجهين نحو مسار التعليم المهني، * الاستجابة للطلب على التكوين المتواصل المعبر عنه، لا سيما من قبل الهيئات المستخدمة،
- سيحقق التكوين الأولي المتعلق على الخصوص بالتكوين المهني الحضوري والتكوين المهني عن طريق التمهين والتعليم المهني في آفاق 2025، هدف تكوين 1.500.000 متربص وتلميذ، زيادة على التكوين المتواصل لفائدة الأفراد ولطالبي الشغل لأول مرة ولعمال القطاع الاقتصادي،
- فيما يخص هياكل الاستقبال، يحدد إنجازها في إطار المخططات الخماسية للتنمية على أساس الخريطة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه،
- تطوير وترقية التشاور والتنسيق ما بين القطاعات لا سيما التربية والتشغيل والتعليم العالي،
- ترقية الترابط الضروري مع المنظومات الفرعية للتربية طبقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمب ر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وه ذا من خلال وضع أجهزة تنسيق تسمح بما يأتي : * تدعيم جهاز التوجيه مع التربية الوطنية وترقيته، * تحديد المعابر البيداغوجية في امتداد فروع التعليم المهني نحو فروع التكوين العالي.