المادة 3
يبرمج بعنوان المرحلة الأولى، آفاق 2015، على الخصوص ما يأتي :
- رفع مستوى نظام التكوين المهني،
- انطلاق برنامج موسع لنشاطات العصرنة والتكيف مع تحولات المحيط الاقتصادي والتطورات السريعة للمحيط الاجتماعي.
يتمحور البرنامج حول ثلاثة (3) محاور كبرى : * إعادة الاعتبار للتكوين المهني في بعده الأصلي بإعادة تأهيل حرف الصناعة التقليدية بإعادة تثمين وتطوير المهن اليدوية الأخرى خاصة ما يتعلق بالبناء والأشغال العمومية والفلاحة، * التكفل بالتكوين وتحسين مستوى الموارد البشرية للقطاع، لا سيما المكونين، * إدراج المهن المبنية على اقتصاد المعرفة وترقيتها،
- إعادة الاعتبار للتكوين المهني في بعده الرئيسي كمسار تربوي طور ما بعد الإجباري والذي يضمن للمتعلم كفاءات تسمح له بممارسة مهنة،
- تطوير التعليم المهني وترقيته،
- تنويع مسارات التكوين والتعليم المهنيين للاستجابة للطلب المتزايد على التكوين،
- انسجام برامج التكوين مع تطور المهن والتشغيل،
- إعادة الاعتبار وإعادة تثمين التكوين المتعلق بالمهن اليدوية،
- إدماج فروع مهن الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة،
- الرفع من النجاعة في مجال السير والتسيير الإداري والمالي والبيداغوجي لمؤسسات وهياكل التكوين والتعليم المهنيين،
- تكثيف شبكة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والرفع من قدرات التكوين من أجل الاستجابة للطلب الاجتماعي،
- تنويع مصادر التمويل للتكوين والتعليم المهنيين.