مرسوم تنفيذي رقم 12-104
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-104 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 الذي يعدل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات
المادة 5
تتمم أحكام المادة 23 من المرس وم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 23 : ........................ (بدون تغيير حتى).
يمكن إنشاء محطات جهوية لحماية النباتات ومخابر جهوية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ............... ( الباقي بدون تغيير) ."..............